تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
* المتن : وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط ( 1 ) .
« الثاني » - دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى اللَّه عليه وآله وان كان بنحو المرور ( 2 )
« الثالث » - المكث في سائر المساجد ( 3 ) ، بل مطلق الدخول * الشرح : ( 1 ) مدرك إلحاقها باسمه تعالى هو الشهرة ، بل نسبته إلى الأصحاب في كلام كثير من الأصحاب والقدماء ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، وما دل على لزوم تعظيم شعائر اللَّه تعالى ، وفي اقتضائهما حرمة المس تأمل ولا دليل آخر على الحرمة . ( 2 ) يدل عليه مضافا إلى الإجماع نصوص كثيرة : « منها » - مصحح جميل عن الصادق عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال عليه السلام : لا ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى اللَّه عليه وآله . « ومنها » - خبر محمد بن حمران وصحيح أبي حمزة قال أبو جعفر عليه السلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام ومسجد الرسول الأعظم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما ولا بأس ان يمر في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد . « ومنها » - حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث الجنب والحائض : ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين . ( 3 ) قد علم مدركه مما ذكر من الأدلة ، بل يحرم مطلق الكون فيها وان لم يصدق المشي عليه كالمشي في جوانبها بدون اللبث والمكث ما لم يصدق عليه اسم المرور والاجتياز .