تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
قلت : لما ورد البيان في المندوب على خلاف صوم شهر رمضان وقضائه لم يبق ظهور لقاعدة الإلحاق ، فدار أمر الواجب غير رمضان بين أن يلحق بالصوم الواجب من رمضان وان يلحق بالمندوب ، وإذ لا معين في البين فالمرجع أصالة البراءة الموجبة لمساواته للمندوب . نعم الاحتياط - لا سيما في الصيام الواجبة - هو الإلحاق بصوم شهر رمضان وقضائه . * المتن : نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنبا ، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها ( 1 ) ، واما الاحتلام فلا يضر بشيء منها حتى صوم رمضان ( 2 ) . * الشرح : ( 1 ) يدل عليه إجماع المسلمين ، بل عن بعضهم انه من ضروريات الدين فضلا عن الكتاب وأحاديث سيد المرسلين ، فلا حاجة إلى ذكرها . واما ما يظهر من بعضهم من الخلاف أو التردد بالبطلان في وطي الغلام ودبر المرأة بدون الانزال فالمظنون انه راجع إلى المنع عن حصول الجنابة به كما تقدم الخلاف في ذلك . ( 2 ) عن الجواهر عليه الإجماع بقسميه ، والنصوص الصريحة كما يأتي في محله .
مدارك العروة — صفحة 247 | الشيخ يوسف الخراساني الحائري