فذكر وهو في الطواف ؟ قال عليه السلام : « يقطع طوافه لا يعتد بشيء مما طاف . وسألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء ؟ فقال عليه السلام : يقطع طوافه ولا يعتد به . فالظاهر أنه في الطواف الواجب بقرينة ذيله .
* المتن :
فان طوافه محكوم بالصحة ( 1 ) . نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا .
« الثالث » - صوم شهر رمضان وقضاؤه ( 2 ) ، بمعنى انه لا يصح
* الشرح :
( 1 ) لحديث الرفع وتمامية ملاك الطواف كما في نسيان الغصب . نعم يعتبر الطهارة في صلاة الطواف مطلقا لعموم أدلة اعتبار الطهارة في الصلاة ، بل خصوص ما ورد فيها أيضا مما تقدم ويأتي ان شاء اللَّه تعالى .
( 2 ) اما مع العمد في رمضان بعد الإجماع المنقول في كلمات جماعة يدل عليه جملة وافرة من النصوص : منها صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح ؟ قال عليه السلام : يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه .
ولكنه يعارضها جملة أخرى منها ، كصحيح حبيب الخثعمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر » ولكن لا ريب في أنه معرض عنها ، فلا بد إما من طرحها أو حملها على التقية أو على غير العمد .
واما توقف قضاء شهر رمضان على الغسل فهو المشهور ظاهرا ، ويدل عليه بعض النصوص مثل صحيح ابن سنان سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل