تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
* المتن :
فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة ، وهي أمور :
« الأول » - الصلاة واجبة أو مستحبة أداء وقضاء لها ولأجزائها المنسية ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة ( 1 ) .
« الثاني » - الطواف الواجب دون المندوب ( 2 ) ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف * الشرح : ( 1 ) يدل عليه - بعد الإجماع والضرورة في كثير منها - نصوص كثيرة متفرقة في أبواب العبادات ، بل كادت أن تكون متواترة ، مثل قوله عليه السلام « لا صلاة إلا بطهور » ، وحديث لا تعاد ، واخبار ما ورد في قضاء من صلى بغير طهور - إلى غير ذلك مما يطول ذكرها بلا طائل بعد وضوح الحال . نعم في توقف سجود السهو في الصلاة على الطهارة إشكال كما تقدم في غايات الوضوء ، وان أمكن استفادة اعتبار الطهارة فيهما مما دل على أنهما بعد الصلاة قبل الكلام ، واما عدم اعتبار الطهارة في الثلاثة الأخيرة فلما سيأتي من الأخبار الكثيرة الدالة على جواز إيقاعها بغير طهور ، وعلى فرض الشك فمقتضى الأصل عدم الاشتراط . ( 2 ) لما ذكرنا من الأدلة في غايات الوضوء ، وأما الطواف المندوب فلا يعتبر الطهارة في صحته للأصل بعد عدم الدليل ، وقاعدة حمل المندوب على الواجب يختص بالصلاة على فرض تماميتها . واما صحيح ابن جعفر عليه السلام عن رجل طاف بالبيت وهو جنب