ولكنه يستفاد من إطلاق نص الجواز . نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك إذا كان مع عدم الاجناب متمكنا من الصلاة مع الطهارة ، لما تقدم من أن مقتضى القاعدة هو المنع ، لأنه تفويت للصلاة الواجبة فعلا وليس داخلا في مورد النص حتى يكون خارجا عن مورد القاعدة .
وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ( 1 ) ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النص ( 2 ) .
* الشرح :
( 1 ) لأن التيمم بدل اضطراري في ظرف سقوط وجوب الوضوء مع بقاء ملاكه ، فيكون وجوب الوضوء مطلقا غير مشروط ملاكه بوجدان الماء فتفويت الوضوء اختيارا تفويت للواجب المطلق ، فيكون حراما .
( 2 ) يعني المسوغ في الجنابة هو النص ، وأما في الوضوء فلا نص يدل على جواز نقضه أو عدم الجواز ، بل عدم الجواز في الوضوء مستند إلى القاعدة المزبورة - فتدبر .
* المتن :
( مسألة - 9 ) إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ؟ لم يجب عليه الغسل ( 3 ) ، وكذا لو شك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يجب عليه الغسل .
* الشرح :
( 3 ) مدرك عدم وجوب الغسل هو أصالة عدم السبب في الموضعين .
* المتن :
( مسألة - 10 ) لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها ، إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع ( 4 ) .
* الشرح :
( 4 ) والظاهر إطلاق العناوين المذكورة في النصوص من الإدخال والإيلاج والتقاء الختانين وغيبوبة الحشفة ، والجميع شامل بإطلاقه اللفظي لجميع الصور .