عدم الوجوب ( 1 ) وان لم يتضرر به ، بل مع التضرر يحرم ذلك ، فبعد خروجه يتيمم للصلاة ( 2 ) . نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه - بأن لم يتمكن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمم به - وكان على وضوء - بأن كان تحرك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه - لا يبعد وجوبه ( 3 ) ، فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكنا .
* الشرح :
( 1 ) لما سيأتي في المسألة - الآتية ، فإن المقام من مصاديقها ، واحتمال الفرق بين الجماع وغيره ضعيف .
( 2 ) سيأتي في بحث التيمم انه لا يجب عليه الإعادة بعد مشروعية التيمم
( 3 ) وذلك لعدم جواز تفويت الواجب بعد فعلية الوجوب ، ولا دليل على ذلك من إجماع وسيرة وغير ذلك .
* المتن :
( مسألة - 8 ) يجوز للشخص إجناب نفسه ( 4 ) ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت . نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك .
* الشرح :
( 4 ) وعن المستند إجماعا ، وكذا المحكي عن المعتبر . ويدل عليه مصحح إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله ، قال عليه السلام : ما أحب ان يفعل الا ان يخاف على نفسه . قال : قلت طلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء ؟ قال عليه السلام :
ان الشبق يخاف على نفسه . قال : قلت طلب بذلك اللذة ؟ قال عليه السلام : هو حلال - الحديث . فهذه الرواية صريحة في الجواز وحلية الاجناب ولم تكن معرضا عنها ، بل يوافقها الإجماع المدعى ممن ذكرناه .
وأما جواز ذلك بعد دخول الوقت فهو وان يكن مصرحا به في النص