نعم لا يبعد الانصراف في بعض الصور ، كما إذا كانت الخرقة ملحوظة بنحو الاستقلال في قبال كل من العضوين ، فما عن بعضهم من احتمال العدم لعدم كمال اللذة مع اللف أو التفصيل بين الخرقة اللينة التي لا تمنع وصول البلل ولا الحرارة فتحصل الجنابة وبين غيرها فلا تحصل ضعيف - فتدبر .
* المتن :
( مسألة - 11 ) في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه - ثم يتوضأ ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز ( 1 ) ، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة .
* الشرح :
( 1 ) وفيه انه جائز بعنوان الاحتياط ورجاء المطلوبية بلا اشكال . نعم الإتيان به بعنوان المشروعية غير جائز لا مطلقا لعدم حرمته ذاتا كما هو واضح .
نعم الأولى نقض الغسل ليتمكن من الجزم بالنية ، وهو وان لم يكن واجبا كما تقدم في الجزء الأول من مدارك العروة الا انه أولى .