تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
العلم أو حاله ، وأما لو كان بعد العلم فهو مثل ما لم يخرج عن محل الابتلاء في كون العلم الإجمالي منجزا . * المتن : الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولا عنده والا فلا مانع ، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أولا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالما كفى في عدم الجواز ( 1 ) ، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه . * الشرح : ( 1 ) لان علم العالم حجة على نفسه ، وعلم غيره لا يكون حجة على غير العالم .
* المتن : ( مسألة - 5 ) إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) إذا شك انه مني أولا لا يجب الغسل ، وأما مع العلم بكونه منيا وان كان لونه دما اي لون الدم فلا وجه للتردد ، فان اللون كسائر الصفات غالب الوجود للمني قد يتخلف وليس مقوما له حتى يشكل .
* المتن : ( مسألة - 6 ) المرأة تحتلم كالرجل ( 3 ) ، ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهن ضعيف . * الشرح : ( 3 ) قد تقدم ان القول بعدم احتلامهن ضعيف .
* المتن : ( مسألة - 7 ) إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مر ( 4 ) ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أولا ؟ الأقوى * الشرح : ( 4 ) قد مر ان المدار في وجوب الغسل هو خروج المني إلى الخارج لا تحرك المني من المنبع مع بقائه في المجرى .