الاستصحاب المذكور ، لأن الشك المأخوذ فيه يراد به ما يقابل اليقين الصادق على الراجح والمرجوح والمتساوي كما لا يخفى .
* المتن :
الاحتياط ، فلو ظن أحدهما انه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقا بالأصغر ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) وكذا لو كان شاكا في الحدث والطهارة ، بخلاف ما لو كان مسبوقا بالوضوء فلا احتياج له إلى الجمع .
* المتن :
( مسألة - 4 ) إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر ( 2 ) للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه ولو دارت بين
* الشرح :
( 2 ) كما عن جماعة من المحققين ، وذلك للعلم الإجمالي بفساد احدى الصلاتين الموجب للعلم التفصيلي ببطلان الاقتداء ، خلافا لجماعة أخرى ، بل نسب إلى معظم متأخري المتأخرين صحة الصلاتين لحصول الطهارة لكل من الإمام والمأموم ، ويجري عليهما أحكام الطهارة من جواز الدخول في المسجد وقراءة العزائم وغيرهما ، ولهذا يجري كل منهما أصل الطهارة بالإضافة إلى نفسه ، فكل منهما محكوم عليه بالطهارة ، فيجوز اقتداء أحدهما بالآخر ، لأن الأحكام الظاهرية في حق المكلف يكون موضوعا لجواز الاقتداء به واقعا في حق الأخر وفيه : ان هذه الوجوه إنما تكون نافعة ظاهرا بالإضافة إلى صحة الصلاة إلى المصلي نفسه ، وهو خارج عن محل الكلام ، إذ الكلام انما هو في صحة تمام الصلاتين بالإضافة إلى كل منهما مع العلم الإجمالي بخلاف ذلك الموجب للعلم التفصيلي ببطلان الاقتداء ، وكذا لا نسلم ان الحكم الظاهري في حق أحدهما موضوع لجواز اقتداء الأخر ، فإنه أول الكلام ، بل الظاهر عدم الجواز في كثير من الصور . مثلا : لو كان مستصحب الطهارة من الحدث ، فإنه - وان صح صلاته ظاهرا في حقه ولا يجب عليه الغسل ويجوز له قراءة العزائم ودخول