تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
* المتن : لكنه أحوط ( 1 ) * الشرح : ( 1 ) إما خروجا عن خلاف من خالف ، وإما لاحتمال الموثقين ذلك الفرض بأن يكون مفاد موثقتي سماعة وجوب الغسل في المقام ، وهو ما إذا علم أن المني منه وكان يحتمل انه قد اغتسل منه كما احتمله بعض ، وبه جمع بينهما وبين موثق أبي بصير فحمله على ما إذا لم يعلم أن المني منه ، ولكن الأظهر هو ما ذكرناه من عدم وجوب الغسل في هذه الصورة .
* المتن : ( مسألة - 2 ) إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) قد تقدم البحث في مسألة 37 من شرائط الوضوء مشروحا فراجع .
* المتن : ( مسألة - 3 ) في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما ( 3 ) ، والظن كالشك ( 4 ) ، وان كان الأحوط فيه مراعاة * الشرح : ( 3 ) بالاتفاق كما عن بعضهم ، وعدم العثور على الخلاف كما عن بعض آخر ، وانه إجماعي كما عن ثالث . ويدل عليه استصحاب كل منهما لطهارة نفسه لعدم المانع من ناحية العلم الإجمالي ، لخروج أحد طرفيه - وهو جنابة الآخر عن محل الابتلاء ، وقد تحقق في محله ان من شرائط تنجز العلم الإجمالي دخول أطرافه في محل الابتلاء حتى يقع التعارض بين الأصول . نعم إذا كان الآخر أيضا محل الابتلاء إما من جهة الاقتداء أو من جهة أخرى مثل عدم جواز استيجاره لكنس المسجد مباشرة أو غيرهما من الجهات وجب الغسل لدخول الطرف الأخر في محل الابتلاء ، ويكون الأصلان متعارضين فالرجوع إلى الأصل انما هو إذا كان الآخر خارجا عن محل الابتلاء أصلا . ( 4 ) لعدم حجية الظن كما قرر في الأصول ، فلا مانع من جريان