قضاؤها ( 1 ) ، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل ( 2 ) وان كان أحوط ، خصوصا إذا كان الثوب مختصا به ، وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقه اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا ( 3 ) .
* الشرح :
( 1 ) وذلك لقاعدة الفراغ ، بل واستصحاب الطهارة .
( 2 ) وذلك لاستصحاب الطهارة .
( 3 ) هذه الصورة كالصورة السابقة في عدم وجوب الغسل في جريان استصحاب الطهارة ، ولا يجري ما تقدم في مسألة من تيقن الطهارة والحدث وشك في المتقدم منهما ، لما ذكره في الجواهر من الفرق الواضح بين ما نحن فيه وبين تلك المسألة ، لأنه في المقام لا يعلم حدوث جنابة غير الأولى ، فكان الأصل عدمها كما هو الحال في كل ما شك في تعدده واتحاده بخلاف تلك المسألة ، فإن من المعلوم وقوع الحدث والطهارة معا لكنه جهل صفة السبق واللحوق ، وهنا لم يعلم أصل الوجود فضلا عن السبق واللحوق - انتهى .
مدارك العروة — صفحة 236
مساهمون: الشيخ يوسف الخراساني الحائري
ص٢٣٦