تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ؟ قال عليه السلام : لا ينقض صومها وليس عليها الغسل » . ولكن الإنصاف ان النصوص المزبورة ضعيفة السند غير منجبرة معرض عنها ، والمناقشات كلها مردودة ، فلا بأس بما ذهب اليه المشهور من وجوب الغسل بالوطي في الدبر ، ولكن ينبغي الاحتياط بالجمع بين الطهورين كما في بعض المصاديق الخفية أيضا ، والأقوى في الكل هو ما اختاره الماتن « قده » من وجوب الغسل من غير فرق بين الواطي والموطوء والرجل والغلام والمرأة والصغير والكبير والحي والميت والاختيار والاضطرار في النوم واليقظة ، إلا أنه لا ينبغي في الوطي في الدبر بالإضافة إلى الفاعل والمفعول مع عدم الانزال ترك الاحتياط بالجمع بين الطهورين . * المتن : والأحوط في وطي البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء ان كان سابقا محدثا بالأصغر ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وجه الجمع بين الطهارتين في صورة كونه مسبوقا بالحدث الأصغر وكذا فيما إذا كان شاكا في الحدث انه مع اعمال أحد الطهورين يشك في رفع الحدث ويجري استصحاب بقائه . وفيه انه مع عدم الدليل على كون وطيها سببا للجنابة فالأصل عدمها فلا يجب الغسل به ، وأما عدم الدليل فلعدم جريان الإجماع في المقام بعد مخالفة الكثير بل الأكثر ، واما الدليل الأخر فقد روي مرسلا عن علي عليه السلام « ان ما أوجب الحد أوجب الغسل » ولكن ضعف السند مانع من التعويل عليه ، فمقتضى الأصل عدم الوجوب وعدم حدوث السبب ، فيكفي الوضوء في الدخول في المشروط ويحصل الفراغ اليقيني به - فتأمل ، ولكن الاحتياط هو الجمع بين الطهارتين .