المزاحمة بين الحكمين ، ومع عدم المرجح لأحدهما يكون الحكم هو التخيير .
الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها ، بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) فيه : ان المقام من الشك في القدرة ، وهو يقتضي الاحتياط فلا يترك الاحتياط في الفرعين المزبورين .
* المتن :
( مسألة - 7 ) إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ( 2 ) ، ولو تبين بعد الصلاة أعادها .
* الشرح :
( 2 ) لما ذكرنا في المسألة السادسة من أن المقام من الشك في القدرة ، وهو يوجب الاحتياط .
* المتن :
( مسألة - 8 ) ذكر بعضهم انه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويوميا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق - فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة ، وهذا وإن كان حسنا لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة ( 3 ) .
* الشرح :
( 3 ) ذكر الشيخ الأنصاري « قده » في حاشيته على نجاة العباد ان الأحوط هو الجمع بين الصلاة المذكورة في زمن الفترة وبين الصلاة التامة في وقت آخر ، وتبعه غيره ، ولكن في كتاب طهارته قال : إن ظاهر الاخبار في السلس ونحوه ان له ان يصلى الصلاة التامة المتعارفة وان هذا المرض موجب للعفو عن الحدث لا الرخصة في ترك أكثر الواجبات تحفظا عن هذا الحدث إلخ . ولقد