* المتن :
فصل في الأغسال
والواجب منها سبعة ( 1 ) : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل . والفرق بينهما أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن لا يجوز أن يزور أصلا . وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها .
وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها .
* الشرح :
( 1 ) الدليل على وجوب كل واحد من الستة في محله ، وأما المنذور فيدل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع كما هو مذكور في محله من كتاب النذر ، واما تفصيل النذر فسيأتي في المسألة الأولى .
* المتن :
( مسألة - 1 ) النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه ( 2 ) : « الأول » أن ينذر الزيارة مع الغسل ، فيجب عليه الغسل والزيارة وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة . « الثاني » أن ينذر الغسل للزيارة ، بمعنى انه إذا أراد أن يزور لا يزور الا مع الغسل ، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه وإذا زار بلا غسل وجبت عليه . « الثالث » ان .
* الشرح :
( 2 ) أقول : وحاصل الصور المتصورة عند المصنف « قده » خمسة ، ولا يخفى انه يمكن ان يتصور لنذر غسل الزيارة أزيد مما ذكره المصنف ، لأن النذور تابعة للقصود وأنحاء القصد متعددة متكثرة ، ولكن ليس التعرض لجميع الأنحاء بمهم فنقتصر على ما ذكره المصنف « قده » مع شرحها :