تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
أجاد في المقال ، وهو الذي فهمه الأصحاب قدست أسرارهم . ويمكن ان يقال : إن مقتضى القاعدة ترجيح الطهارة على الأجزاء الغير الركنية مطلقا وعلى الأجزاء الركنية التي لها بدل ، فيعدل الفرض إلى أقل ما يمكن من الصلاة الاضطرارية - فتدبر .
* المتن : ( مسألة - 9 ) من أفراد دائم الحدث المستحاضة وسيجئ حكمها ( 1 ) * الشرح : ( 1 ) بلا خلاف واشكال ظاهرا ، لظهور النصوص في صحة صلاته وإجزائها وقصور أدلة وجوب القضاء عن شمول المورد كغيره من المعذورين المكلفين بالعناوين الثانوية .
* المتن : ( مسألة - 10 ) لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات . نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) لما تقدم في أول الفصل من عدم الدليل على الاجزاء حينئذ .
* المتن : ( مسألة - 11 ) من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن القول بانحلال النذر وهو الأظهر ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) الظاهر عليه أنه يكون في جميع الأوقات على الوضوء ، فإن أمكن له الوضوء كلما أحدث بلا لزوم حرج عليه لزم الوفاء بنذره ، وان لم يمكنه أو كان حرجا انحل النذر . ولا يبعد عدم لزوم الوضوء عليه وعدم انحلال النذر ، لأن وضوء المسلوس والمبطون لا يبطل ما لم يصدر منهما غير ما ابتليا به من الأحداث
مدارك العروة — صفحة 216 | الشيخ يوسف الخراساني الحائري