معلوم ، نعم مبنى المشهور موافق للاحتياط ، فهو الأحوط .
* المتن :
هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء ، وأما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة ( 1 ) ، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر ( 2 ) من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة ( 3 ) ، والظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك ( 4 )
* الشرح :
( 1 ) لانتفاء الفائدة في التجديد ، بل لولا قيام الإجماع على وجوب الوضوء للصلاة الأولى لم يجب الوضوء لها أيضا كما عن الجواهر .
( 2 ) وذلك لعدم الدليل على العفو عنه .
( 3 ) وذلك من جهة إطلاق كلمات المشهور في المسلوس انه يجب الوضوء لكل صلاة ، وعدم الفرق بينه وبين المبطون لما عرفت .
( 4 ) وذلك لأن الحكم المتقدم كان على وفق القاعدة فهي جارية فيها أيضا - فتأمل .
* المتن :
( مسألة - 1 ) يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهملة ( 5 ) .
* الشرح :
( 5 ) رعاية لحفظ الأفعال في حال الطهارة كما في بعض الصور أو لئلا يتكرر الحدث كما في آخر . نعم لا يأتي ذلك في الصورة الرابعة لوقوع الصلاة من أول الأمر في حال الحدث المستمر - فتدبر .
* المتن :
( مسألة - 2 ) لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد والسجدة المنسيين بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ( 6 ) ، بل
* الشرح :
( 6 ) وجه ذلك ان حال الأجزاء المنسية حال سائر الأجزاء ، وحال صلاة