مضافا إلى ما مر من عدم تعرض النصوص لتطهيره ، ولمرسل ابن سنان العفو عن الكمرة التي هي كيس متخذ للذكر من جهة الاحتلام .
* المتن :
تحفظه بما يناسب يجب ، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج .
* المتن :
( مسألة - 4 ) في لزوم معالجة السلس والبطن اشكال ( 1 ) ، والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة . نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب ( 2 ) وان كان محتاجا إلى بذل مال .
* الشرح :
( 1 ) ناش من جهة لزوم تحصيل الطهارة مطلقا من غير تقييد بعدم المرض ، وانه مع القدرة على العلاج يجب تحصيلها ، ولا يكون المكلف معذورا قبل الموقت فضلا عن الوقت ، ومن جهة عدم الأمر بالعلاج في النصوص ، مضافا إلى دعوى استمرار السيرة على خلافه ، والأحوط مع عدم الحرج والمشقة هو المعالجة - فتدبر .
( 2 ) لما تقدم من القاعدة الأولية .
* المتن :
( مسألة - 5 ) في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده اشكال ( 3 ) حتى حال الصلاة إلا أن يكون المس واجبا .
* الشرح :
( 3 ) لعموم ناقضية البول وغيره ، وعدم الدليل على ارتفاع الحدث حقيقة أو تنزيلا بالوضوء المزبور ، ولكن هذا إذا لم يكن المس واجبا والا وقعت
* المتن :
( مسألة - 6 ) مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ، بل الأحوط