الاحتياط حال الصلاة الأصلية ، فإذا لم يجب الوضوء فيهما - إما للحرج وإما لاستمرار الحدث كما في الصورة الثالثة والرابعة - لم يجب فيهما أيضا في الصورتين المذكورتين ، للاشتراك في وجه الحكم في الكل .
* المتن :
وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وان كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) بناء على ما تقدم من المشهور من عدم جواز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، واما بناء على ما ذكرنا من الصحيحة فالظاهر هو الاكتفاء .
* المتن :
( مسألة - 3 ) يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ( 2 ) ، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة ( 3 ) . وأما الكيس فلا يلزم تطهيره ( 4 ) وإن كان أحوط ، والمبطون أيضا إن أمكن
* الشرح :
( 2 ) لما مر دلالة من الأدلة العامة والخاصة على اعتبار شرطية الطهارة من الخبث .
( 3 ) ولا يبعد عدم لزوم الاحتياط المزبور وان كان اللزوم مقتضى القاعدة لاستفادة الترخيص من النصوص المتعرضة لوضع الخريطة ، فإن عدم التعرض فيها لتطهير الحشفة ظاهر في عدم وجوبه وان كان ذلك أولى .
( 4 ) لأنه مما لا يتم به الصلاة ، فهو من قبيل المحمول الذي لا يتم به الصلاة