تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
الأولى يجوز الغسل أيضا على الأقوى ( 1 ) « الثالث » انه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف وفي الأولى يجوز المسح بأي شيء كان وبأي ماء ولو بالماء الخارجي « الرابع » انه يتعين في الأولى استيعاب المحل الا ما بين الخيوط والفرج وفي الثانية يكفي المسمى ( 2 ) « الخامس » أن في الأولى الأحسن ان يصير شبيها بالغسل في جريان الماء بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل « السادس » ان في الأولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة ( 3 ) بخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار « السابع » انه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى بخلاف الثانية « الثامن » انه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية ( 4 ) « التاسع » انه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الأولى فيكفي فيها بأي وجه كان . * الشرح : ( 1 ) قد مر في أوائل المبحث ان فيه أقوالا ثلاثة وان مقتضى النصوص هو المسح . ( 2 ) كما في نفس البشرة كالرأس وعرض القدم لا طولها . ( 3 ) على وجه يصدق عليه المسح بالماء لانصراف النصوص اليه . ( 4 ) بمقتضى ظاهر البدلية في المقامين .
* المتن : ( مسألة - 27 ) لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة ( 5 ) . * الشرح : ( 5 ) لما تقدم من تقريب أصالة إلحاق المستحبات بالواجبات وضوءا كان أو صلاة أو غيرهما الا ما خرج بالدليل .
مدارك العروة — صفحة 200 | الشيخ يوسف الخراساني الحائري