على المتعارف ( 1 ) ، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة الا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع .
* الشرح :
( 1 ) وجه ذلك إطلاق أدلة الجبيرة ، وما قيل إنه يجب لأنه أقرب إلى الحقيقة لا يصلح لتقييد الإطلاق . نعم إذا كان ذلك خارجا عن المتعارف يمكن القول بلزوم رفع ذلك المقدار - فتأمل جيدا .
* المتن :
( مسألة - 25 ) الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) لظهور أدلة المقام في كون وضوء الجبيرة بمنزلة الوضوء التام ، فيكون مصداقا للطهور المعتبر في الصلاة وغيرها ، خلافا لجماعة أخرى حيث ذهبوا إلى كونه مبيحا لدعوى قصور النصوص عن إثبات الرافعية ، إذ لو كان مفيدا فائدة الوضوء التام في حال الاختيار في كونه رافعا لكان ذلك في عرض الوضوء التام لا في طوله ، فمقتضى الجمع العرفي هو الالتزام بكونه مبيحا .
وفيه : ان الذي يقتضيه الجمع العرفي هو كون الأبدال الاضطرارية قائمة مقام التام المبدل منها في ترتب الأثر بنحو غير تام ، فأثرها من سنخ اثر المبدل منه لكنه من بعض مراتبه ، من غير فرق بين أن يكون البدل من سنخ المبدل منه كالوضوء الناقص أو من غير سنخه كالتيمم ، وهذا الحكم مطرد في جميع الأبدال الثابتة في حال الاضطرار ، فإنها يترتب عليها أثر المبدل منه في الجملة ولا يترتب عليها الأثر التام .
ومنه يظهر انه لا يجوز للمكلف إيقاع نفسه في العذر ، لأنه تقريب للواقع الأول التام اللازم استيفاؤه في حال الاختيار - فتدبر .
* المتن :
( مسألة - 26 ) الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه ، كما يستفاد مما تقدم : « أحدها » ان الأولى بدل الغسل والثانية بدل عن المسح « الثاني » أن في الثانية يتعين المسح وفي