بل صار كالجلد فما دام كذلك يجرى عليه حكم الجبيرة ( 1 ) ، وان لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه .
* الشرح :
( 1 ) كما تقدم حكم ما لصق بالجبيرة من الدواء ونحوه ، واما قوله « يضع عليه خرقة » فقد مر الاشكال فيه وان الأقوى كفاية غسل الأطراف
* المتن :
( مسألة - 21 ) قد عرفت انه يكفي في الغسل أقله ( 2 ) ؛ بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار ، وإذا أجرى الماء كثيرا يضر فيتعين هذا النحو من الغسل ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتا لهذه الدقة .
* الشرح :
( 2 ) يظهر صدق المسألة مما ذكرناه كما لا يخفى .
* المتن :
( مسألة - 22 ) إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة ( 3 ) .
* الشرح :
( 3 ) إذا لم تكن الدسومة بمقدار يمنع من تأثر المحل بالرطوبة للممسوح بها والا فلا بد من إزالتها .
* المتن :
( مسألة - 23 ) إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم ، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ( 4 ) . والأحوط ضم التيمم .
* الشرح :
( 4 ) وفيه اشكال لتعذر المسح عليه من جهة النجاسة وعدم الدليل على الاجتزاء بوضع خرقة عليه والمسح عليها ، لما مر من كونها أجنبية .
* المتن :
( مسألة - 24 ) لا يلزم تجفيف ما على الجرح من الجبيرة ان كانت