* المتن :
( مسألة - 18 ) ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وان احتمل البرء ( 1 ) ، ولا يجب الإعادة إذا تبين برؤه سابقا ( 2 ) .
نعم لو ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها ( 3 ) .
* الشرح :
( 1 ) بلا خلاف ظاهرا ، ويدل عليه بعض النصوص كإطلاق خبر كليب المتقدم .
( 2 ) هذا انما يتم بناء على كون الخوف أخذ موضوعا لأحكام الجبائر كما هو الظاهر من خبر كليب ، قال عليه السلام : « ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره » واما لو كان طريقا إلى الضرر الواقعي الذي هو الموضوع - كما هو ظاهر الاخبار الأخر - فلا يتم إلا بناء على اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء وهو خلاف التحقيق .
ولا يبعد ان يكون الخوف في المقام وفي باب الضرر مأخوذا بنحو الموضوعية كما في باب التقية لمناسبة مقام الامتنان . فعليه لا يجب الإعادة .
( 3 ) بمقتضى الأدلة الأولية كما لا يخفى .
* المتن :
( مسألة - 19 ) إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة ؟ فيه اشكال ، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمم ( 4 ) .
* الشرح :
( 4 ) لكون حفظ الوقت أهم ، وسيأتي ان ضيق الوقت من الأعذار المسوغة للتيمم .
* المتن :
( مسألة - 20 ) الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصاروا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء - بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم - فإن كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم .