تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
تبرعا أو استئجارا ، وعليه فلا وجه لانفساخ الإجارة ، والمصنف « قده » جعل الوضوء الجبيري رافعا للحدث ولم يظهر منه اختيار الرفع الناقص ، فلا ينبغي له الاستشكال . اللهم ان يريد منه الرفع الناقص - فتأمل . * المتن : لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة ( 1 ) ، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن اشكال مع كون العذر مرجو الزوال ، وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير . * الشرح : ( 1 ) ولا يخفى أن انفساخ الإجارة انما يتم إذا كان شرط المباشرة على نحو التقييد ووحدة المطلوب ، وأما إذا كان شرطا زائدا على نحو تعدد المطلوب - كما هو الحق - وان الشرط هو الالتزام في ضمن الالتزام الآخر فالعجز انما يوجب بطلان الشرط وهو لا يوجب بطلان المشروط على الأقوى . نعم على تقدير بطلان الشرط يكون للمستأجر الخيار في الفسخ .
* المتن : ( مسألة - 31 ) إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا اشكال ( 2 ) * الشرح : ( 2 ) بل في المستند إجماعا ، ولكنه لا يخلو عن اشكال إن قلنا بعدم البدار لذوي الأعذار ، لأن ارتفاع العذر في الوقت مانع عن مشروعية وضوء الجبيرة ، فعليه فالإعادة بعد رفع العذر في الوقت لازمة . واما ظاهر الأصحاب هو الاجزاء كما لعله ظاهر النصوص أيضا ، فموضوعه هو الصلاة الصحيحة ، وعلى مبني عدم جواز البدار لا تكون الصلاة صحيحة ، فوجوب الإعادة في الوقت إنما هو لعدم الصحة لا لعدم الاجزاء . والحق هو جواز البدار ، لكن صحة العمل منوطة ببقاء العذر إلى آخر الوقت . هذا مع قطع النظر عن الدليل الخاص على الاجزاء ، والا فالمرجع هو
مدارك العروة — صفحة 203 | الشيخ يوسف الخراساني الحائري