تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
* المتن : ( مسألة - 29 ) إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو الممسوح ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) لم أعثر على جواز الجبيرة في التيمم على نص ، ولكن ادعي انه لا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن الحدائق ان المفهوم من الاخبار بدلية الجبيرة عن البشرة من دون فرق بين الطهارات الثلاث ، وأما قاعدة الميسور والاستصحاب لو تما لما اقتضيا الا المسح على الباقي لا مسح الجبيرة ، إذ ليس هو ميسور الوضوء - فتأمل .
* المتن : ( مسألة - 30 ) في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال ( 2 ) بل * الشرح : ( 2 ) قد تقدم ان الوضوء مع الجبيرة يحتمل ان يكون رافعا رفعا ناقصا وأن يكون رفعا تاما كالوضوء الاختياري ، وأن يكون مبيحا ، والاشكال مبني على الأول بل على الثالث أيضا ، والمختار هو الاحتمال الأول ، فعليه يشكل استيجار صاحب الجبيرة ، بل لا يجوز له صلاة القضاء عن نفسه أيضا مع سعة وقتها ورجاء زوال العذر لعدم الدليل على رافعية الناقص رافعية تامة ، بل مقتضى إطلاق الأدلة الأولية عدمها ، إذ على هذا المبنى يكون الاكتفاء في الصلاة عن غيره يحتاج إلى دليل ، ودليل تشريعه بالنسبة إلى صلاة نفسه لا إطلاق له بالإضافة إلى الصلاة عن غيره لعدم الاضطرار إلى ذلك ، ودليل تشريعه ان الاجتزاء به مع نقصه انما هو من جهة الاضطرار ، ومقتضى إطلاق دليل اعتبار التام عدم الاجتزاء به . واما بناء على أن الوضوء مع الجبيرة في حال الاضطرار رافع تام فلا إشكال في الاستيجار المزبور وصلاة القضاء عن نفسه والتبرع عن الغير ، ولهذا اختار جماعة من المعاصرين انه إذا توضأ صاحب الجبيرة لنفسه لغاية واجبة عليه فعلا كصلاته الموقتة أو مستحبة كذلك فلا بأس بإتيان القضاء لنفسه أو لغيره