* المتن :
مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر ( 1 ) وإلا بطل ( 2 ) وان لم يمكن نزعه أو كان مضرا فان عد تالفا يجوز المسح عليه ( 3 ) وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك أيضا أولا ، وان لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وان لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم ( 4 ) .
* الشرح :
( 1 ) بأن لا يوجب تحريكه ولا يصدق على المسح المزبور التصرف عرفا .
( 2 ) للحرمة الموجبة للفساد .
( 3 ) وذلك لما تقدم منه « قده » من أن رد المغصوب إذا تعذر بخروج المال عن المالية كالرطوبة الباقية على اليد بعد الغسل وقبل المسح مع الالتفات إلى الغصب . ورد هذا المبنى بأن الملكية أو حق الاختصاص باقية فلا يجوز التصرف فيه بدون اذن من له حق الاختصاص ، وهذا المبنى مبني على أن الضمان بالتلف راجع إلى المعاوضة القهرية بين التالف والمال المضمون به كما اختاره المحقق التستري « قده » وجماعة أخرى ، فيكون التالف حينئذ ملكا للضامن يجوز له التصرف فيه ، واما بناء على أن الضمان يقابل المعاوضة وانه عبارة عن تحمل الغرامة والخسارة فعد الجبيرة بمنزلة التالف لا يوجب خروجها عن ملك المالك فلا يجوز له التصرف فيها إلا بإذنه .
( 4 ) للإشكال في استفادة مشروعية الوضوء الناقص فيحتاط بالجمع ، وان كان الأظهر تعين التيمم .
* المتن :
( مسألة - 17 ) لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه ، فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه ، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته ( 5 ) .
* الشرح :
( 5 ) وذلك لإطلاق أدلة الجبيرة .