تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة ( 1 ) ، والأحوط ضم التيمم أيضا . * الشرح : ( 1 ) وان كان خارجا موضوعا عن مورد النصوص ، وذلك قوله عليه السلام في رواية عبد الأعلى « يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللَّه تعالى * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * ، امسح عليه » وقوله عليه السلام « الميسور لا يسقط بالمعسور » بل يمكن القطع بأن مناط الحكم المستفاد من اخبار الجبيرة موجود في الفرض . في الجواهر ادعى القطع بفساد القول بوجوب التيمم بدل الغسل أو الوضوء لمن كان في يده قطعة قير مدى عمره ، بل يدل عليه في الجملة حسن الوشاء : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء يكون على يدي الرجل أيجزيه ان يمسح على طلي الدواء ؟ فقال عليه السلام : يجزيه ان يمسح عليه . وحسنه الآخر عنه عليه السلام عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزيه ان يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه ؟ فقال عليه السلام : نعم يمسح عليه ويجزيه . ولكن مورد الجميع هو العذر ، ويتعدى عنه إلى غيره لوحدة المناط - فتأمل جيدا
* المتن : ( مسألة - 15 ) إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وذلك لوجود الإطلاق .
* المتن : ( مسألة - 16 ) إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه ( 3 ) بل يجب رفعه وتبديله ، وان كان ظاهرها مباحا وباطنها * الشرح : ( 3 ) للنهي الدال على الحرمة الموجب لفساد العبادة .