مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) لما عرفت من شمول إطلاق دليل التيمم وعدم تمامية قاعدة الميسور
* المتن :
( مسألة - 11 ) في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا ، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وانما كان يضر العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها أو مسحها وبين التيمم ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) ولا يخفى ان المقام يندرج في المسألة التاسعة فحكمه حكمها ، فلا يجب الاحتياط بل يكتفي فيه بالتيمم - فتدبر .
* المتن :
( مسألة - 12 ) محل الفصد داخل في الجرح ( 3 ) ، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف والا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها ، كما أنه ان كان مكشوفا يضع عليه خرقة ( 4 ) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وان كانت أطرافه نجسة طهرها ، وان لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم ( 5 ) .
* الشرح :
( 3 ) لأنه من مصاديقها .
( 4 ) قد مر عدم اللزوم .
( 5 ) والأظهر جواز الاجتزاء بالتيمم ، وان كان الجمع هو الأحوط والأولى
* المتن :
( مسألة - 13 ) لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره ( 6 ) .
* الشرح :
( 6 ) وذلك لإطلاق الأدلة .
* المتن :
( مسألة - 14 ) إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع