* المتن :
يجب أولا ان يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) وجه ذلك واضح ، إذ وضعها أولا يوجب ستر مقدار من الصحيح مما يجب غسله .
* المتن :
( مسألة - 8 ) إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ( 2 ) ، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثم التيمم وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر .
* الشرح :
( 2 ) وجه الاشكال هو احتمال اختصاص الأدلة بصورة ما إذا كان يتضرر بغسل نفس الجرح أو القرح ، فلا تشمل صورة ما إذا كان التضرر بغسل مجاوره ، ولا يبعد الرجوع إلى إطلاق دليل الجبيرة في مثل المقام وان كان الاحتياط حسن على كل حال .
* المتن :
( مسألة - 9 ) إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم ( 3 ) ، لكن الأحوط ضم الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضا مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .
* الشرح :
( 3 ) قال في مفتاح الكرامة : ان ظاهر الأصحاب هو التيمم ، بل ومقتضى عموم بدليته عند عدم التمكن من الوضوء تعينه ، بل نصوص الجبيرة قاصرة عن شمول مثل المقام .
والاحتياط المذكور غير لازم ، ولكن وجه الاحتياط احتمال التعدي عن مورد النصوص إلى المقام احتمالا ضعيفا .
* المتن :
( مسألة - 10 ) إذا كان الجرح ونحوه في مكان آخر غير