تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
بقرينة التمسك بآية نفي الحرج ، ولا بد من التصرف فيها والا فلا يجوز المسح على المرارة مع إمكان المسح على البشرة ولو على الخنصر فقط كما لا يخفى . * المتن : ولو كان من أحد الأصابع - ولو الخنصر - إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها .
* المتن : ( مسألة - 5 ) إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) لتمكن المسح على البشرة فيها ، وقد تضمن ذلك صحيح ابن الحجاج فراجع .
* المتن : ( مسألة - 6 ) إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ( 2 ) وان كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها وان لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ضم التيمم أيضا ( 3 ) خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء . * الشرح : ( 2 ) وذلك لإطلاق دليل المسح على الجبيرة إذا كان بمقدار المتعارف كما هو المفروض ، ولا وجه لاحتياط التيمم كما يظهر ذلك من بعضهم . * الشرح : ( 3 ) مراده ان كان عدم إمكان الرفع لا لأجل تضرر القدر الصحيح بل لأجل تضرر الجرح فلا يجب ضم التيمم اليه بل يكفي المسح على الجبيرة لإطلاق دليل الجبيرة وان كان الأولى ضم التيمم أيضا ، وان كان المراد هو تضرر القدر الصحيح فلا يحتاج إلى الوضوء بل يكفيه التيمم وان كان الأولى ضم الوضوء إليه أيضا
* المتن : ( مسألة - 7 ) في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه