أيضا بأن مناط قاعدة الميسور وجريانها انما هو كون الشيء بنظر العرف ذا مراتب بحيث يعد المأتي به بنظرهم ميسور المتعذر . والحاصل ان جريان قاعدة الميسور لا يتوقف على كون مجراها مركبا فضلا عن اختصاص جريانها بالاجزاء الخارجية هذا ولكن جريان القاعدة في المقام ونحوه مشكل ، لأن إيصال الماء إلى المحل لا يعد في نظر العرف من ميسور المسح ، فتعين الوجه الثاني وهو المسح على الجبيرة كما اختاره صاحب الجواهر « قده » ، ولكن الاحتياط بالجمع أولى .
* المتن :
فالظاهر جريان الأحكام المذكورة ( 1 ) ، وان كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالاجراء مشكل ( 2 ) ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم .
* الشرح :
( 1 ) وذلك لإطلاق النصوص والفتاوى وعدم التقييد والتخصيص .
( 2 ) وذلك لان استفادته من النصوص مشكلة ، وإلغاء خصوصية المورد لا يخلو عن صعوبة ، بل لا يبعد انصراف أخبار الجبيرة عن مثله فينقل إلى التيمم ، والأحوط هو الجمع بين الطهارتين .
* المتن :
( مسألة - 3 ) إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة ( 3 ) ، أي الحاصلة من المسح على جبيرته .
* الشرح :
( 3 ) وذلك لما تقدم من وجوب المسح ببقية نداوة الوضوء .
* المتن :
( مسألة - 4 ) انما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، والا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ( 4 ) . مثلا : لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها
* الشرح :
( 4 ) وذلك لإطلاق أدلة وجوب المسح عليها . ولا يقال : رواية عبد الأعلى ظاهرة في جواز المسح على المرارة ولو لم يستوعب المرارة على الأعضاء فإنه يقال : ان المراد من وضع المرارة على الظفر فيها هو استيعاب القدم بالمرارة