تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
منا الاشكال على وضع الجبيرة الأجنبية التي لا تعد جزءا منها . نعم لو كان وضع الخرقة على نحو تعد جزءا من الجبير كالجبيرة الأصلية فلا بأس به ، ولو لم يمكن تطهير الجبيرة ولا وضع خرقة عليها أو أمكن ولكن كانت الخرقة الموضوعة أجنبية عنها يكتفى بغسل الأطراف ، والأحوط ضم التيمم اليه .
* المتن : ( مسألة - 1 ) إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة ؟ وجهان ( 1 ) ، ولا يترك الاحتياط بالجمع * الشرح : ( 1 ) مدرك الأول - وهو تكرار الماء إلى أن يصل إلى محل المسح - هو قاعدة الميسور ، فان المسح مركب من أمرين : إمرار اليد أو الماسح على الممسوح وإيصال الماء اليه . فلما تعذر الأولى يبقى الثاني لأنه الميسور وهو لا يسقط بالمعسور ، وعليه يتعين الأول . وأما مدرك الثاني - وهو تعين المسح على الجبيرة - فهو رواية عبد الأعلى وهو قوله عليه السلام « يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللَّه تعالى امسح عليه » يعني الضمادة والمرارة الموضوعة على محل المسح المستوعب لظهر القدم بقرينة التمسك بآية نفي الحرج بعد عدم تمامية قاعدة الميسور وهو مختار الجواهر . ونوقش في القاعدة سندا ودلالة : أما السند فلضعف سند القاعدة كما حرر في محله ، وأجيب عن المناقشة بأن القاعدة مسلمة عند جل العلماء ، ولهذا لم يزالوا يتمسكون بها في أبواب العبادات والمعاملات ، فالسند منجبر بالعمل المزبور بل هي قاعدة ارتكازية عقلائية ولم يردع عنها الشرع . وأما المناقشة في دلالتها فهي ان القاعدة مجراها انما هو في المركبات الخارجية التي تعذر بعض اجزائها دون الشرائط المعتبرة في المهية التي هي أجزاء ذهنية كما نحن فيه ، ويدفع المناقشة
* المتن : ( مسألة - 2 ) إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء .