تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الأدلة اللفظية والقدر المتيقن من الأدلة اللبية ، والأظهر هو الإعادة في الجميع ، ولا أقل من لزوم الاحتياط ، فقوله قدس سره « والأحوط الإعادة في الجميع » لا يترك - فتأمل جيدا .
* المتن : ( مسألة - 49 ) إذا تيقن انه دخل في الوضوء واتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ ، فيجب الإتيان به لأن مورد القاعدة ( 1 ) ما إذا علم كونه بانيا على إتمام العمل وعازما عليه الا انه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا وفي المفروض لا يعلم ذلك . وبعبارة أخرى مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد . * الشرح : ( 1 ) وليعلم انه يعتبر في جريان أصل الصحة وقاعدة الفراغ إحراز أصل الفعل بعنوانه القابل للاتصاف بالصحيح والفاسد ، فإذا أحرز صدور هذا المعنى يحمل على الصحيح ما لم يعلم خلافه ، فلو شك في أصل صدور الفعل أو إكماله وتتميمه لا يجري الأصل ، فلو دخل في الحمام بقصد الغسل ثم خرج وشك في أنه اغتسل في الحمام أم غفل وترك الغسل أو علم أنه اتى ببعض اجزائه كغسل الرأس وطرفه الأيمن وشك في الباقي لم يجر الأصل بل يأتي به مع الشك ، وأما لو علم إجمالا بصدور فعل منه بعنوان الغسل بحيث لو سئل عنه يقول شككت في صحة غسلي وفساده فيجري الأصل ولا يلتفت إلى شكه ، من غير فرق فيما ذكر بين ان يكون معتاد الموالاة وعدمه ، لأن المدار على إحراز حصول الفعل بعنوانه الإجمالي لا على العادة وظهور الحال ، ولهذا قال الماتن « قده » : ان مورد القاعدة ما إذا كان بانيا على إتمام العمل وعازما عليه وعمل .
* المتن : ( مسألة - 50 ) إذا شك في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه ان لم يكن مسبوقا