تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
* المتن : بين الجهر والإخفات إذا كانتا مختلفتين ( 1 ) . والأحوط في هذه الصورة إعادة كلتيهما . * الشرح : ( 1 ) كما هو المشهور لمرفوع الحسن بن سعيد الأهوازي المروي عن محاسن البرقي سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات ولا يدري أيتها هي ؟ قال عليه السلام : « يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا . وان كانت المغرب أو الغداة . فقد صلى » . ومثله مرسل علي بن أسباط الا انه خال عن الذيل ، بناء على انجبار سندهما بالعمل ، والتعدي عن موردهما إلى غيره - خصوصا الأول منهما المعلل بالعلة المزبورة - خلافا لجماعة حيث أوجبوا التعدد بمقتضى العلم الإجمالي والاقتصار على مورد النص ، ولكنه خلاف الظاهر وان كان هو الأحوط كما في المتن - فتدبر .
* المتن : ( مسألة - 42 ) إذا صلى بعد كل من الوضوئين نافلة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين ( 2 ) ، لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا ، لأنه لا يلزم من إجرائها فيهما طرح تكليف منجز ، الا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي ( 3 ) ، فيجب إعادة الواجبة ويستحب إعادة النافلة . * الشرح : ( 2 ) يعني من لزوم الوضوء للصلوات الآتية لقاعدة الاشتغال وإعادة الصلاتين أو الثانية فقط على المختار لما ذكر هناك . ( 3 ) إما لان الأصول لا تجري في أطراف العلم الإجمالي للزوم التناقض