واضح كما تقدم وجه الصحة في الفرض الأول .
* المتن :
إعادتها ، وان كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) والأقوى جريان القاعدة في الوضوء كما لا يخفى .
* المتن :
( مسألة - 40 ) إذا توضأ وضوئين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في المتأخر منهما . وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ ، بل هو الأظهر ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) أقول : اما الوضوء الأول فمعلوم الانتقاض - سواء وقع الحدث بعده أو بعد الثاني - واما الوضوء الثاني فإنه يرجع إلى الفرع السابق ، وهو ما لو علم الأمرين وشك في التقدم والتأخر مع الجهل بالتاريخين فيحكم عليه بالحدث واما صلاته فإنها صحيحة من باب قاعدة الفراغ لعموم دليلها .
* المتن :
( مسألة - 41 ) إذا توضأ وضوئين وصلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية وإعادة الصلاتين السابقتين إن كأننا مختلفتين في العدد ( 3 ) والا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا جهريتين وإخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين ( 4 ) ومخيرا
* الشرح :
( 3 ) اما وجوب الوضوء فهو لما تقدم في المسألة السابقة ، واما إعادة الصلاتين مع الاختلاف في العدد وذلك للعلم الإجمالي بفساد احدى الصلاتين المانع من الرجوع إلى الأصول المفرغة ، فيجب الاحتياط بفعلهما معا .
كذا قالوا ، بل في الجواهر انه مجمع عليه ، ولكن الأقوى وجوب إعادة الصلاة الثانية فقط ، لأن استصحاب الطهارة في الأولى بلا معارض بخلاف الثانية لأنها مسبوقة بالحالتين . ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية .
( 4 ) وذلك لحصول القطع بالفراغ بها بعد انطباق المعلوم الاجمال عليها .