تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
* المتن : أو جهل تاريخ الوضوء - وان كان كذلك - الا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه ( 1 ) ، ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا ( 2 ) * الشرح : ( 1 ) وذلك بمقتضى قاعدة الاشتغال ، ولكن لا تجري القاعدة في مورد جريان الاستصحاب لكونه حاكما عليها ، وذلك كما في صورة العلم بتاريخ الحدث والجهل بتاريخ الوضوء ، كما أن في صورة العكس يجري أصالة الطهارة . ( 2 ) يعني صورة الجهل بتاريخ الحدث والعلم بتاريخ الوضوء . وجه الاحتياط : احتمال معارضة الاستصحاب في الطرفين والرجوع إلى قاعدة الاشتغال كما ذهب اليه بعضهم .
* المتن : ( مسألة - 38 ) من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت ، والقضاء إن تذكر بعد الوقت ، وأما إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن ان يقال بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ لكنه مشكل ، فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضا ، وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما ( 3 ) * الشرح : ( 3 ) والأقوى هو الإعادة أو القضاء في كلا الفرضين ، لأن المتيقن من جريان قاعدة الفراغ هو خصوص الشك الابتدائي بعد الفراغ ، فلا تشمل صورة كون المكلف شاكا قبل الفراغ وان زال شكه بالغفلة عن الواقع . نعم بعد الشك لو احتمل الوضوء بعد الفراغ تجري القاعدة ، لأن الشك من هذه الجهة يدخل في الشك الابتدائي . وبالجملة مجرى القاعدة هو الشك الحادث بعد العمل والفراغ لا الشك الذي كان من قبل ، وان لم يكن مع الشك مجرى الاستصحاب فان الاستصحاب مقوم باليقين الفعلي والشك الفعلي والتقديري منهما غير كاف ، فمع الشك قبل فعل الصلاة
مدارك العروة — صفحة 167 | الشيخ يوسف الخراساني الحائري