فلا بأس بها لا منعا ولا كراهة ، للسيرة وفعلهم عليهم السلام كثيرا .
* المتن :
هذه يكره مباشرة الغير ( 1 ) . « الثالث » مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائه ، وفي هذه الصورة - وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال ( 2 ) - إلا أن الظاهر صحته ( 3 ) ، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة ، بأن يكون الاجراء والغسل منهما معا .
* الشرح :
( 1 ) لان المقدمات القريبة هي موضوع الفتاوى ومصب النصوص المتقدمة .
( 2 ) لاحتمال فوت المباشرة المعتبرة .
( 3 ) وذلك لأن الصب ليس من أفعال الوضوء ، بل الفعل هو الغسل والمسح فقط .
* المتن :
( مسألة - 22 ) إذا كان الماء جاريا من ميزاب ونحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح ( 4 ) ، ولا ينافي وجوب المباشرة ، بل يمكن أن يقال : إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد وجعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضا ، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضا .
* الشرح :
( 4 ) وجه الصحة هو صدق المباشرة في أفعال الوضوء وعدم صدق إعانة الغير في مثل المقام أصلا .
* المتن :
( مسألة - 23 ) إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب وإن توقف على الأجرة ( 5 ) ، فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو
* الشرح :
( 5 ) المراد من الجواز هو الجواز بالمعنى الأعم المتحقق في ضمن الوجوب لوجوب الاستعانة والتسبيب على العاجز .
ويدل عليه - مضافا إلى الإجماع وقاعدة الميسور - بعض الأخبار : مثل