تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
فلا بأس بها لا منعا ولا كراهة ، للسيرة وفعلهم عليهم السلام كثيرا . * المتن : هذه يكره مباشرة الغير ( 1 ) . « الثالث » مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائه ، وفي هذه الصورة - وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال ( 2 ) - إلا أن الظاهر صحته ( 3 ) ، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة ، بأن يكون الاجراء والغسل منهما معا . * الشرح : ( 1 ) لان المقدمات القريبة هي موضوع الفتاوى ومصب النصوص المتقدمة . ( 2 ) لاحتمال فوت المباشرة المعتبرة . ( 3 ) وذلك لأن الصب ليس من أفعال الوضوء ، بل الفعل هو الغسل والمسح فقط .
* المتن : ( مسألة - 22 ) إذا كان الماء جاريا من ميزاب ونحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح ( 4 ) ، ولا ينافي وجوب المباشرة ، بل يمكن أن يقال : إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد وجعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضا ، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضا . * الشرح : ( 4 ) وجه الصحة هو صدق المباشرة في أفعال الوضوء وعدم صدق إعانة الغير في مثل المقام أصلا .
* المتن : ( مسألة - 23 ) إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب وإن توقف على الأجرة ( 5 ) ، فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو * الشرح : ( 5 ) المراد من الجواز هو الجواز بالمعنى الأعم المتحقق في ضمن الوجوب لوجوب الاستعانة والتسبيب على العاجز . ويدل عليه - مضافا إلى الإجماع وقاعدة الميسور - بعض الأخبار : مثل