تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
ابن حازم « الا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك » وما في بعض الأخبار من الإعادة والاستيناف فمحمول إما على الاستحباب أو فوات الموالاة جمعا بين الاخبار - فتأمل جيدا . * المتن : تذكر في الأثناء لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على هذا الوجه ، وان لم تكن نيته فاسدة فيعود على ما يحصل به الترتيب . ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي والارتماسي ( 1 ) .
( الحادي عشر ) الموالاة ( 2 ) بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة ، فلو جف تمام ما سبق بطل ، بل لو جف العضو * الشرح : ( 1 ) وجه عدم الفرق إطلاق الأدلة . ( 2 ) لا ريب أن الموالاة واجبة في الوضوء إجماعا منقولا ومحصلا ، وهي لغة وعرفا متابعة الافعال وتعاقب بعضها لبعض بحيث لا يتخلل بينها ما ينافيه ، ولكن الفقهاء اختلفوا في معناها بحسب المستفاد من الأدلة الدالة على اعتبارها فعن المشهور ان الموالاة المعتبرة في الوضوء هو ان يغسل كل عضو قبل ان يجف جميع ما تقدمه ، وعن الإسكافي قبل أن يجف شيء مما تقدمه . فعلى المشهور لو أخر غسل عضو إلى أن يجف ما تقدمه وكان الجفاف من جهة التأخير لا لشدة الهواء أو البدن أو غيرهما من الأمور الداخلية والخارجية بطل وضوؤه ، وهذا هو الذي اختاره المصنف « قده » بقوله : بمعنى عدم الجفاف - إلخ . ومدرك المشهور بعض النصوص : ( منها ) صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت على بالماء فيجف وضوئي ؟ فقال عليه السلام : أعده . ( ومنها ) موثقة أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إذا توضأت
مدارك العروة — صفحة 134 | الشيخ يوسف الخراساني الحائري