تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
* المتن : ( مسألة - 13 ) الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل ، بل لا يصح لأن حركات يده تصرف في مال الغير ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) قد ذكر « قده » وجه الاشكال ، ولكن الظاهر هو الفرق بين المسح والغسل ، لان حركات اليد داخلة في حقيقة المسح وخارجة عن الغسل ، فحرمة الحركات لا توجب البطلان فيه لعدم الاتحاد - فتأمل .
* المتن : ( مسألة - 14 ) إذا كان الوضوء ، مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو باطل ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) هذا إذا كان الوضوء علة تامة للحرام وقلنا إن الحرمة الغيرية توجب البطلان أيضا ، والا فلا .
* المتن : ( مسألة - 15 ) الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد تصرفا فيها - كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها - باطل ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) سيأتي في المكان أن مجرد الجلوس تحت الخيمة لا تعد تصرفا فيها عرفا كالجلوس تحت الشجرة أو السقف ولو فرض صدق التصرف عليه لا فرق بين البرد والحر وغيرهما . نعم يصدق الانتفاع بها في الحالين ، ولكن مطلق الانتفاع بمال الغير لا دليل على تحريمه كالاستضاءة بضوء الغير أو الاستظلال بظل حائط الغير أو الشجرة ، فإنه لا يعد مثل ذلك تصرفا .
* المتن : ( مسألة - 16 ) إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه ( 4 ) . * الشرح : ( 4 ) وجه عدم الاشكال عدم خروج الماء بذلك عن كونه مباحا .
* المتن : ( مسألة - 17 ) إذا اجتمع ماء المباح - كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملكه كان له والا كان باقيا على إباحته فلو أخذه غيره وتملكه ملك إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك
مدارك العروة — صفحة 122 | الشيخ يوسف الخراساني الحائري