غفلة صح كما في الآنية الغصبية ، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) قد تقدم حكم المسألة في حكم الأواني .
* المتن :
( مسألة - 20 ) إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء اشكال ( 2 ) ، ولا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة .
* الشرح :
( 2 ) من جهة عدم تأتي قصد القربة مع اعتقاد الغصبية . نعم لو فرض تمشي قصد القربة لا يبعد الصحة لتمامية الملاك ووجود الأمر ، ولكن يشكل الصحة بناء على استحقاق المتجرى للعقاب ، وان المحرم في باب التشريع هو فعل المتجرى به لا فعل القلب والجانحة ، وقد عرفت ان مجرد نية القربة غير كافية في صحة العبادة ما لم تكن صالحة للمقربية .
* المتن :
( الشرط السادس ) أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ولو كان طاهرا مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة ، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضي منه والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وان كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر ، وأما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا اشكال فيه أيضا . والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان ، وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الاجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الإناء ، وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن ، ولو توضأ