ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته ( 1 ) ، بل مع الظن أيضا الأحوط الترك ، ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال ليس للمالك النهي أيضا ( 2 )
* الشرح :
( 1 ) لقيام السيرة على التصرف فيها أيضا .
( 2 ) كما في الأراضي المتسعة جدا - فتأمل فإنه لا يخلو من اشكال ، ولا نعلم السيرة في مثل ذلك ومع الشك في شمول الدليل فالمرجع هو أصالة المنع - فتدبر .
* المتن :
( مسألة - 8 ) الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها الا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع من أحد ، فإن ذلك يكشف عن عموم الاذن . وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها ( 3 )
* الشرح :
( 3 ) مدرك عدم الجواز قد تقدم في أحكام الخلوة انه أصالة عدم جعل العموم مع الشك وأصالة حرمة التصرف في الأموال بعد أن لم يكن مثل هذه الموقوفات من المباحات الأصلية إلا مع أمارة دالة على الجواز .
* المتن :
( مسألة - 9 ) إذا شق نهر أو قنوة من غير اذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق وان كان المكان مباحا أو مملوكا له ، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق وتوضأ في مكان آخر ، وان كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القنوة ( 4 ) .
* الشرح :
( 4 ) وجه عدم الجواز عدم ثبوت الدليل المسوغ وهو السيرة ، بل يشكل إذا أخذ الماء للوضوء في مكان آخر ، لعدم ثبوت السيرة أيضا .
* المتن :
( مسألة - 10 ) إذا غير مجرى نهر من غير اذن مالكه وان لم يغصب الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء