والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب اشكال ، وان كان لا يبعد بقاء هذا بالنسبة إلى مكان التغيير ( 1 ) ، وأماما قبله وما بعده فلا إشكال .
* الشرح :
( 1 ) والظاهر بقاء السيرة ، فلا بأس بما ذكر من التصرفات وبقاء حق الاستعمال حتى في مكان التغيير فضلا عما قبله وما بعده .
* المتن :
( مسألة - 11 ) إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ( 2 ) ، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه ( 3 ) ، بل هو معلوم في الصورة الثانية ، كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلي فيه وان كان أحوط ، بل لا يترك في صورة التوضي بقصد الصلاة فيه والتمكن منها .
* الشرح :
( 2 ) وجه عدم الجواز هو خروج التصرف المزبور عن مورد الاذن ، فيكون غاصبا فيبطل .
( 3 ) لعدم خروجه عن مورد الاذن حين وقوعه ، فلا موجب للبطلان في تمام الشقوق لما عرفت من عدم المعصية .
* المتن :
( مسألة - 12 ) إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا ( 4 ) .
* الشرح :
( 4 ) هذا إذا كان الوضوء بالارتماس ، وعد ذلك تصرفا في المغصوب بالتموج الصادق عليه التصرف . وأما إذا كان بنحو الاغتراف أو الارتماس الذي لا يصدق عليه التصرف عرفا لقلة التموج فلا اشكال فيه . وفي حكمه الأواني إذا كان بعض أطرافها غصبا .