تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
زائدا ولم ينه عنه المالك بخصوصه . ووجه الصحة في الصورة الثانية ان التوبة توجب كون الخروج المحرم غير مبعد ، لكن مع الشرطين المذكورين في الصورة الأولى ، لأن ملاك النهي من المبغوضية والمفسدة موجودة ، ووجوب الخروج عقلي من جهة اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين على المختار كما قرر في محله . وحكم بالإشكال في الصورة الثالثة . وجه الاشكال : ان النهي المولوي الفعلي - وان كان ساقطا لعدم القدرة على الامتثال - الا ان ملاك النهي - وهو المبغوضية - موجود ، ولا يبعد الجواز بالشرطين المزبورين - فتدبر .
* المتن : ( مسألة - 19 ) إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن رده إلى مالكه وكان قابلا لذلك لم يجز التصرف في ذلك الحوض ، وان لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه ، لان المغصوب محسوب تالفا ، لكنه مشكل من دون رضا مالكه ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وجه الاشكال هو حصول الشركة القهرية ولم يصدق عليه الاستهلاك لأنه إنما يحصل بالمزج بغير الجنس كمزج الماء باللبن مثلا ، وفي المزج بالجنس - كما في المتماثلات - لا يعد تالفا ومستهلكا ، ولكن الظاهر أنه يعد تالفا في نظر العرف ، فعلى المتلف الضمان ان كان له مالية ، فيجوز الوضوء من دون تحصيل رضا مالكه - فتدبر . * المتن :
( الشرط الخامس ) أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة والا بطل ، سواء اغترف منه أو إدارة على أعضائه وسواء انحصر فيه أم لا ، ومع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر ويتوضأ به ، وإن لم يمكن التفريغ الا بالتوضي يجوز ذلك حيث أن التفريغ واجب ، ولو توضأ منه جهلا أو نسيانا أو