تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
منجية للأصل في المقام عن التعارض بكون التنجيز أمرا زمانيا لا رتبيا ) إن قصد به الجواب عن هذا الوجه ، فهو صحيح ، وإلَّا فلا موقع له [ 1 ] . الوجه الخامس : وهو أحسن الوجوه وأمتنها ، هو أنّ تعارض الأصلين إنّما يكون إذا كانا في ذاتهما متساويين اقتضاء ومحذورا . أمّا تساويهما اقتضاء ، فبأن يكون انطباق موضوع دليل الأصل ، وهو عدم العلم مثلا ثابتا بالنسبة إلى كلّ واحد منهما ، وأمّا تساويهما محذورا فباعتبار أنّه يلزم من مجموعهما الترخيص في المخالفة القطعيّة مثلا ، ومن إجراء أحدهما دون الآخر محذور الترجيح بلا مرجح ، ومحذور الترجيح نسبته إلى كليهما على حدّ سواء ، فإن كان ممكنا فهو ممكن في كلّ واحد منهما ، وإن كان محذورا ومحالا فهو كذلك بالنسبة لكلّ واحد منهما . أمّا إذا وجد في أحدهما محذور آخر مستقلّ غير محذور الترجيح بلا مرجّح ، فليس الأصلان متساويين محذورا ، فلا معنى للمعارضة بينهما . وما نحن فيه من هذا القبيل ، لأنّ جريان الأصل العرضي في الطرف الثاني دون الأصل الطولي في الطرف الأوّل ، أو الأصل العرضي فيه ، ليس فيه محذور عدا محذور الترجيح بلا مرجح . وأمّا الأصل الطولي فبقطع النّظر عن محذور الترجيح بلا مرجح يستحيل جريانه ، وذلك لأنّه إذا صار البناء على إسقاط الأصل العرضي في الطرف الثاني في مقابل معارضه ، لفرض عدم المحذور في الترجيح بلا مرجّح ، فعندئذ يدور الأمر بين تقديم الأصل الطولي عليه وتقديم الأصل الحاكم العرضي عليه ، ولا يمكننا أن نختار الشقّ الأوّل من هذين الشقّين ، وهو تقديم الأصل الطولي عليه ، لا لكون ترجيحه على الشقّ الثاني مستلزما لمحذور الترجيح بلا مرجّح ، بل لأنّه إذا دار الأمر بين تقديم الأصل الطولي وتقديم الأصل العرضي الحاكم فحتما يجب تقديم الأصل العرضي الحاكم ، ولا تصل النوبة إلى تقديم الأصل الطولي ، لأنّ المفروض حكومة الأصل العرضي عليه ، وتقدّمه عليه ، فإذا كان الأصل الطولي يختصّ بمحذور مستقلّ بقطع النّظر عن محذور الترجيح بلا مرجح الَّذي نسبته إليهما على حد سواء ، فلا يصلح للمعارضة مع الأصل العرضي في الطرف الثاني ، بل يكون الأصل العرضي مقدّما عليه ، من دون أن يلزم من هذا التقديم ترجيح بلا مرجّح ، فهو في طول سقوطه ، وإذا كان كذلك فبعد سقوطه بالتعارض مع الأصل الحاكم تصل النوبة إلى هذا الأصل
شرح
[ 1 ] يأتي شرح ذلك - إن شاء اللَّه - في مسألة ملاقي أحد أطراف العلم الإجماليّ .
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 128 | السيد كاظم الحسيني الحائري