تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
الفرض الثاني : أن يوجّه المولى الحكم لأوّل مرّة بنحو القضيّة الخارجيّة إلى شخص معيّن بلسان : إن فعلت كذا لعاقبتك ، فإنّ هذا بيان عرفي صحيح مع أنّه لا يقدّر عرفا هنا شرط الوصول ، وحلّ المطلب أنّ تحقّق الشرط وهو الوصول محرز هنا بنفس هذا الكلام ، ولهذا استغني عنه . الفرض الثالث : أن يوجّه الكلام بنحو القضيّة الخارجيّة مع وجود الشكّ قبل الفحص المفروض تنجّزه إلى خصوص غير الفاحصين ، وعندئذ إن فرض ذلك الكلام مبيّنا للحكم الواقعيّ بلسان ترتّب العقاب فلا إشكال فيه ، لأنّ وجود الحكم واقعا مستلزم لثبوت العقاب على هؤلاء ، ولولا وجوده واقعا لم يكن عقاب عليه على هؤلاء ، وإن كان عقاب التجرّي ثابتا فله أنّ يبيّن الحكم بلسان بيان لازمه . وأمّا إن فرض ذلك الكلام مبيّنا للحكم الظاهري بلسان ترتّب العقاب فهنا يتركَّز الإشكال ، ولا يصحّ عنه الجواب ، إذ أنّ بيان العقاب هنا لا يدلّ على وجوب الاحتياط ، إذ العقاب على الواقع - على تقدير ثبوت الواقع - ثابت سواء وجب الاحتياط أو لا ، لأنّ التارك للفحص عن وجوب الاحتياط يكون الواقع منجّزا عليه حتى مع عدم وجوب الاحتياط واقعا ، فقوله : ( أيّها التاركون للاحتياط قبل الفحص عن وجوب الاحتياط وعدمه ، أنتم تقعون في عقاب الواقع ) لا يدلّ على وجوب الاحتياط .
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 422 | السيد كاظم الحسيني الحائري