تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

استصحاب البراءة في الشبهات الموضوعية :

بقي هنا شيء ، وهو أنّ الاستصحاب المتمسّك به في المقام هل يجري في الشبهات الموضوعية كما يجري في الشبهات الحكميّة أو لا ؟ مثلا لو شكّ في وجوب الحجّ للشكّ في الاستطاعة ، وفرضنا عدم إمكان التمسّك بالاستصحاب الموضوعي الجاري عادة في الشبهات الموضوعيّة لمانع منع عن الاستصحاب الموضوعي فحسب دون الاستصحاب الحكميّ ، كما لو تواردت الحالتان على الاستطاعة ، فكان مستطيعا في حين وغير مستطيع في حين آخر ، ولم يكن الحكم مصبّا لتوارد الحالتين ، وافترضنا أنّ موضوع وجوب الحجّ هو الاستطاعة الباقية لا الاستطاعة ولو بوجودها السابق . وبكلمة مختصرة : افترضنا عدم جريان الأصل الموضوعي لنكتة تخصّها فاحتجنا إلى الأصل الحكمي ، فهل يجري عندئذ استصحاب عدم الحكم أو لا ؟ . لا إشكال في تأتّي الوجه الأوّل والثالث من وجوه استصحاب عدم التكليف ، فإنّ الشبهة وإن كانت موضوعيّة ولكن الحكم بوجوده في عالم الفعليّة ينحلّ إلى أحكام عديدة بعدد الموضوعات ، ويقع الشكّ في هذا الفرد من الحكم فيستصحب عدمه . وإنّما الإشكال في الوجه الثاني الَّذي أريد فيه استصحاب
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 308 | السيد كاظم الحسيني الحائري