هذه العناوين رافعة . ومقتضى مناسبات الحكم والموضوع والارتكاز العرفي هو أنّ مثل الاضطرار [ 1 ] والخطأ والنسيان تصلح رافعة لآثار ما تطرأ عليها ، لا رافعة لآثار نفسه ، وهذه المناسبة العرفيّة تصبح قرينة على أنّ الخطأ والنسيان أخذا معرّفين ومشيرين إلى ذات المخطيّ والمنسيّ ، وجهة تعليليّة لرفعها .
ما لا يشمله الرفع :
الجهة السادسة : أنّ هناك آثارا لا يشكّ فقيه في عدم شمول الرفع لها من قبيل حصول النجاسة بملاقاة النجس ، والجنابة بتحقّق موضوعها ونحو ذلك ، فإنّه لو حصل ذلك - ولو اضطرارا مثلا - ترتّبت الآثار من النجاسة والجنابة ونحوهما لا محالة ، ويقع الكلام في أنّ خروج ذلك عن الحديث هل هو بالتخصيص أو بالتخصّص ؟ ذهب المحقّق النائيني رحمه اللَّه إلى أنّ خروج ذلك بالتخصيص بالإجماع ( 1 ) . وذهب السيّد الأستاذ إلى أنّ ذلك خارج عن مفاد الحديث
شرح
[ 1 ] هذا هو البيان اللمّيّ الَّذي وعدناه في ذيل الجهة الثالثة .
هامش
( 1 ) راجع أجود التقريرات ، ج 2 ، ص 176 ، وفوائد الأصول ، ج 3 ، ص 130 - 131 . .