تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
والموضوع والارتكاز العرفي ، هو أنّ الاضطرار والنسيان ونحوهما من العناوين إنّما تصلح لرفع الأثر الَّذي يترتّب على ما يسند إلى الشخص ، حيث إنّ هذه العناوين تجعل إسناد الشّيء إلى الشخص وانتسابه إليه ضعيفا في نظر العرف ، والنجاسة لا تترتّب على الملاقاة باعتبار الإسناد إلى الشخص ، بل على ذات الملاقاة ولو من دون توسط فعل الشخص ، كأن يقع الثوب على النجاسة بواسطة تحريك الهواء له ، فما يكون من هذا القبيل لا يرفع بحديث الرفع .

تطبيق الحديث على أقسام الحكم :

الجهة السابعة : في تطبيق حديث الرفع على أقسام الحكم ، أعني التكليفيّ الاستقلاليّ ، والتكليفيّ الضمنيّ ، والوضعيّ على ضوء النكات الماضية فنقول : يشترط في إمكان التمسّك بحديث الرفع - على ضوء ما مضى - أمور ثلاثة : 1 - كون الشيء معروضا للحكم في عالم التشريع بأن يكون موضوعا أو متعلَّقا له . 2 - كون الرفع توسعة على المكلَّف من دون أن يستلزم تحميلا على غيره . 3 - كون الحكم مترتّبا على الشيء بما هو منتسب إلى