تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

شرائط الاستخارة

1 - اشتراط التحيُّر والتردُّد . 2 - عدم اشتراط وقت خاص . 3 - هل يشترط المباشرة ؟ .

اشتراط التحيُّر والتردُّد

يستفاد من كثير من نصوص المقام كون تشريع الاستخارة في موارد التحيّر والتردّد في فعل شيء أو تركه . كما يظهر من نصوص المقام . مثل خبر اليسع القمي ; حيث سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) بقوله : « أريد الشيء فأستخير الله فيه ، فلا يوفّق فيه الرّأي أفعلُه أو أدَعُه . . . » ( 1 ) قوله : « أستخير » أي أدعو وأطلب الخير من الله بالدعاء ، ولكن لا يزول بذلك تحيّري وتردّدي في الأمر ، فعلّمه الإمام ( عليه السلام ) الاستخارة بافتتاح المصحف والأخذ بأوّل ما يراه من الآية . وما ورد فيها الأمر بأخذ ما يخطر بالقلب كما في موثق ابن فضّال ، حيث سأل فيه ابن الجهم أبا الحسن عن السفر إلى مصر بطريق البر أو البحر - وكذا في صحيح ابن أسباط - فأجاب ( عليه السلام ) في الموثق بقوله : « فاستخر الله مائة مرّة ، ثم انظر أيّ شيء يقع في قلبك فاعمل به » وقال في الصحيح : « تستخير الله مائة مرّة
هامش
( 1 ) الوسائل : ب 6 ، من أبواب صلاة الاستخارة ، ح 1 .