الاستخارة بالقرعة
1 - الاستشهاد بالأولوية والاتحاد في الكيفية وكلمات الفحول .
2 - تحقيق نصوص الاستخارة بالقرعة والمساهمة .
قبل الورود في هذا البحث ينبغي إشارة إجمالية إلى تعريف كل من الاستخارة والقرعة ليتضح الفرق بينهما ، فنقول :
قد تحصّل مما سبق في تعريف الاستخارة أنّها : طلب الخير أو خيرة الله ، أو التعرف عليها بالدعاء والصلاة أو بإحدى الطرق المأثورة ، فيما إذا تردّد المكلّف بين الفعل والترك ; لما يحتمل في كل منهما من المصلحة والمفسدة ، ما لم يتصف واحدٌ منهما - بمصداقه الجزئي الخارجي - بالواجب أو الحرام ، فتشتمل المباح بالمعنى الأعم .
وأما القرعة فهي عمليةٌ خاصّة لكشف مجهول يترتب عليه الغرض أو لإخراج حق مستور متنازع فيه .
ولكن يمكن استفادة مشروعية القرعة والعمل بها للاستخارة ، من عموم بعض نصوصها مما دلّ على مشروعية القرعة في كلّ أمر مشكل ومعضل التبس فيه الأمر على المكلّف وليس مما يعرف حكمه من كتاب الله ولا سنة نبيّه ولا من روايات أهل البيت ( عليهم السلام ) .