الاستواء في المرجحات . وبين أولياء الميت في تجهيزه من الاستواء . وبين الموتى في الصلاة والدفن مع الاستواء في الأفضلية ، أو عدمها . وبين المزدحمين في الصف الأوّل مع استوائهم في الورود ، وكذا في القعود في المسجد أو المباح ، وكذا في الحيازة ، وإحياء الموات ، وفي الدعاوي والدروس ، إلاّ أن يكون منهم مضطراً لسفر ، أو امرأة . وبين الزوجات في الأسفار ، وفي الابتداء لو سبق اليه زوجتان دفعةً . وبين الموصى بعتقهم ، أو المنجز من غير ترتيب . وعند تعارض البينتين ، أو تعارض الدعويين . ولا تستعمل في العبادات في غير ما ذكرناه ، ولا الفتاوى ، والأحكام المشتبهة ، إجماعاً » ( 1 ) .
هذه الموارد - التي ذكرها الشهيد - جملة من موارد القرعة .
وإنّ لها موارد أخرى أيضاً وردت فيها النصوص الخاصة ولم تُذكر في كلام الشهيد .
وذلك مثل ما ورد في تعيين الغنم الموطوءة المشتبهة ، كما في صحيحة محمد بن عيسى : « محمد بن عيسى عن الرجل أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ، قال ( عليه السلام ) : إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وان لم يعرفها قسَّمه نصفين أبداً حتى يقع السهم بها ، فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها » ( 2 ) .
وما ورد في تعيين المعتق المتردّد بين عدة مماليك كما في صحيحة ابن مسلم ( 3 ) وغيره ( 4 ) .
وفي تعيين الوارث المشتبه بين صبيين ، كما في صحيحة حريز وموثق
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد : ص 23 .
( 2 ) التهذيب : ج 9 ، ص 43 ، ح 182 .
( 3 ) التهذيب : ج 6 ، ص 240 ، ح 21 .
( 4 ) التهذيب : ج 9 ، ص 171 ، ح 46 .